"
next
مطالعه کتاب الفقه علي المذاهب الخمسة جلد 2
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

الفقه على المذاهب الخمسة المجلد 2

اشارة

سرشناسه : مغنيه، محمدجواد، 1904 - 1979م.

عنوان و نام پديدآور : الفقه علي المذاهب الخمسه: الجعفري، الحنفي، المالكي.../ محمدجواد مغنيه.

مشخصات نشر : [بي نا]: كانون الثاني (نياير) ، 1402ق. = 1982م. =1361.

مشخصات ظاهري : 655ص.

يادداشت : عربي.

يادداشت : چاپ هفتم.

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

موضوع : فقه تطبيقي

رده بندي كنگره : BP169/7 /م 6ف 7 1361

رده بندي ديويي : 297/324

شماره كتابشناسي ملي : م 68-3777

القسم الثاني الأحوال الشخصية

الزواج

اشارة

الفقه على المذاهب الخمسة، ج 2، ص: 293

العقد و شروطه

اشارة

اتفقوا على ان الزواج يتم بالعقد المشتمل على الإيجاب و القبول من المخطوبة و الخاطب، أو من ينوب عنهما كالوكيل و الولي، و لا يتم بمجرد المراضاة من غير عقد.

و اتفقوا أيضا على ان العقد يصح إذا وقع بلفظ زوجت أو أنكحت من المخطوبة أو من ينوب عنها، و قبلت أو رضيت من الخاطب، أو من ينوب عنه.

و اختلفوا في صحة العقد إذا لم يقع بصيغة الماضي، أو وقع بألفاظ غير مشتقة من مادتي الزواج و النكاح، كالهبة و البيع، و ما أشبه.

قال الحنفية: يجوز العقد بكل ما دل على ارادة الزواج، حتى بلفظ التمليك و الهبة و البيع و العطاء و الإباحة و الإحلال، ان كان العقد مصحوبا بالقرينة الدالة على الزواج، و لا ينعقد بلفظ الإجارة و العارية، لأنهما لا يفيدان الدوام و الاستمرار. و استدلوا بما جاء في صحيح البخاري و مسلم من ان امرأة جاءت إلى النبي، و قالت له: يا رسول اللّه جئت لأهب لك نفسي، فطأطأ النبي رأسه، و لم يجبها. فقال بعض من حضر:

ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل عندك من شي ء؟

الفقه على المذاهب الخمسة، ج 2، ص: 294

قال: لا و اللّه. فقال له: ما ذا معك من القرآن؟ قال: كذا فقال النبي: لقد ملكتها بما معك من القرآن «1».

و قال المالكية و الحنابلة: ينعقد بلفظ النكاح و الزواج، و ما يشتق منهما: و ينعقد أيضا بلفظ الهبة بشرط أن يكون مقرونا بذكر الصداق، «و لا ينعقد بغير هذه الألفاظ، و استدلوا على صحة العقد بلفظ الهبة بآية وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ

1 تا 261