- اشارة
- القسم الثاني الأحوال الشخصية
- الزواج
- الطلاق
- الظهار و الإيلاء
- الوصايا
- المواريث
- الوقف
- الحجر
الفقه على المذاهب الخمسة المجلد 2
اشارة
سرشناسه : مغنيه، محمدجواد، 1904 - 1979م.
عنوان و نام پديدآور : الفقه علي المذاهب الخمسه: الجعفري، الحنفي، المالكي.../ محمدجواد مغنيه.
مشخصات نشر : [بي نا]: كانون الثاني (نياير) ، 1402ق. = 1982م. =1361.
مشخصات ظاهري : 655ص.
يادداشت : عربي.
يادداشت : چاپ هفتم.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : فقه تطبيقي
رده بندي كنگره : BP169/7 /م 6ف 7 1361
رده بندي ديويي : 297/324
شماره كتابشناسي ملي : م 68-3777
القسم الثاني الأحوال الشخصية
الزواج
اشارة
الفقه على المذاهب الخمسة، ج 2، ص: 293
العقد و شروطه
اشارة
اتفقوا على ان الزواج يتم بالعقد المشتمل على الإيجاب و القبول من المخطوبة و الخاطب، أو من ينوب عنهما كالوكيل و الولي، و لا يتم بمجرد المراضاة من غير عقد.
و اتفقوا أيضا على ان العقد يصح إذا وقع بلفظ زوجت أو أنكحت من المخطوبة أو من ينوب عنها، و قبلت أو رضيت من الخاطب، أو من ينوب عنه.
و اختلفوا في صحة العقد إذا لم يقع بصيغة الماضي، أو وقع بألفاظ غير مشتقة من مادتي الزواج و النكاح، كالهبة و البيع، و ما أشبه.
قال الحنفية: يجوز العقد بكل ما دل على ارادة الزواج، حتى بلفظ التمليك و الهبة و البيع و العطاء و الإباحة و الإحلال، ان كان العقد مصحوبا بالقرينة الدالة على الزواج، و لا ينعقد بلفظ الإجارة و العارية، لأنهما لا يفيدان الدوام و الاستمرار. و استدلوا بما جاء في صحيح البخاري و مسلم من ان امرأة جاءت إلى النبي، و قالت له: يا رسول اللّه جئت لأهب لك نفسي، فطأطأ النبي رأسه، و لم يجبها. فقال بعض من حضر:
ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل عندك من شي ء؟
الفقه على المذاهب الخمسة، ج 2، ص: 294
قال: لا و اللّه. فقال له: ما ذا معك من القرآن؟ قال: كذا فقال النبي: لقد ملكتها بما معك من القرآن «1».
و قال المالكية و الحنابلة: ينعقد بلفظ النكاح و الزواج، و ما يشتق منهما: و ينعقد أيضا بلفظ الهبة بشرط أن يكون مقرونا بذكر الصداق، «و لا ينعقد بغير هذه الألفاظ، و استدلوا على صحة العقد بلفظ الهبة بآية وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ